الشيخ محمد السند

61

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

وفي مكاتبة محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين ، وظل مثلك والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر » « 1 » . وروايات هذا اللسان حاكم على الألسن الأخرى المحددة تارة دخول وقت الظهر بالقدمين والعصر بالأربعة « 2 » وثانية بالذراع والذراعين « 3 » وثالثة بظل المثل للظهر والمثلين للعصر كموثق زرارة بتقييد ذلك بالقيظ والحرّ « 4 » ورابعة بالقدم للظهر والقدمين للعصر « 5 » والحكومة تفسيرية بأن التحديد للفضيلة عند إتيان النافلة . ومنها : ما دل على جواز التأخير والتقديم وهو أيضاً حاكم على ألسنة التحديد السابقة كموثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخر قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل

--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 13 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 22 - 1 - 3 - 4 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 22 - 1 - 3 - 4 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 13 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 17 - 11 .